الشورى يوافق على تغليظ عقوبة "تمويل الإرهاب": السجن ما لا يقل عن 10 سنوات ويصل للمؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار

2018-01-08 - 9:00 م
مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس بالإجماع على تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها نشاطا إرهابيا، كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطًا إرهابيًا، أو قام لمصلحة أي منهم بأي عملية، أو قدم لأي منهم دعمًا أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستهم نشاطا إرهابيا، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويخشى نشطاء من أن يكون التعديل يستهدف المعارضين، الذين صارت تحاكمهم السلطات القضائية بتهم "الإرهاب" وتسقط جنسياتهم.
- 2025-03-09منظمات حقوقية تدعو ملك البحرين إلى تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين
- 2025-03-08"الداخلية" البحرينية تمنع إقامة أكبر صلاة الجمعة للشيعة في أول اختبار لمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي !
- 2025-03-079 جمعيات سياسية ترفض خطط الحكومة لتحقيق فائض في الميزانية العامة: ضربة قاسية تفاقم الأزمات
- 2025-03-06مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح حاجي
- 2025-03-01“سلام” تدين احتجاز علي حاجي وتطالب بالإفراج الفوري عنه