أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية

2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2025-07-18استثمار بحريني بـ17 مليار دولار في أمريكا وترامب لولي العهد: ضرباتنا لإيران كانت مدمّرة
- 2025-07-14"الوفاق: موسم عاشوراء يكشف وجه الاضطهاد الديني الرسمي في البحرين ويفضح أكاذيب السلطة"
- 2025-07-10«مقاومة التطبيع» تحث اتحاد الكرة البحريني على الضغط لتعليق عضوية «إسرائيل» في «الفيفا»
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة