أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية

2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2025-04-13ابتسام الصائغ: العمل مخبرًا أو تهديد العائلة .. معادلة المعتقل البحريني
- 2025-04-03ملك البحرين يصدر عفواً شكلياً: الإفراج عن مجرمين مدانين مقابل عدد محدود من السياسيين
- 2025-03-29آية الله قاسم في يوم القدس العالمي: كل تجمّع حاشد يرفع الصرخة المدويّة ضد الاستهتار الأمريكي والصهيوني مقاومة
- 2025-03-26جمعيات سياسية: ميزانية 2025-2026 أُقرت دون ضمانات واضحة للمواطنين
- 2025-03-23السيد الغريفي : الإفراج عن المعتقلين وإنهاء البطالة ضرورة لاستقرار الوطن