الشورى يواصل تغليظ العقوبات: 10 سنوات سجن وأكثر لمن يحدث تفجيراً والإعدام أوالمؤبد إذا توفي شخص جراء التفجير

2016-01-11 - 5:47 م
مرآة البحرين: أجمع أعضاء مجلس الشورى (المعين) في جلستهم أمس (الأحد)، على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص، وذلك بموافقتهم على المرسوم رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
وتنص المادة (10) من المرسوم المذكور على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
أما المادة (17)، فتنص على أن «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».
فيما أعطت المادة (30) النيابة العامة الحق في أن «تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
- 2025-08-20سفير سوري: جوازات بحرينية مزورة في جاكرتا من دمشق
- 2025-08-04سلام و”منتدى البحرين”: تقرير يوثق تصعيدًا ممنهجًا للانتهاكات الدينية خلال عاشوراء 2025 في البحرين
- 2025-08-04مجالس المحرق تعود لانتقاد السلطة: التطبيع هو أسوأ ما فعلتم تجاه القضية الفلسطينية
- 2025-08-01السلطة تحتمي بمناطق الموالاة لمواجهة فتوى علماء السنة بوجوب وقف التطبيع: وزير الداخلية يشيد بولاء البديع والزلاق والرفاع
- 2025-07-29"مرآة البحرين" تجري حوارًا خاصًا مع السياسي والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف