"النواب" يوافق على تشديد عقوبات قانون "الإرهاب" المستخدم في معاقبة المحتجين

2015-12-01 - 7:16 م
مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم (الثلثاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2015) على مرسوم قانون لتشديد عقوبات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو القانون الذي تستعمله السلطات في مواجهة المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتنص المادة (8) من المرسوم على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت.
أما المادة (15) فحددت أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
وجاء في المادة (26) أنه تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.
وأعطت المادة (27) لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 28 يوماً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
وقالت المادة (28): «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».
- 2025-03-09منظمات حقوقية تدعو ملك البحرين إلى تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين
- 2025-03-08"الداخلية" البحرينية تمنع إقامة أكبر صلاة الجمعة للشيعة في أول اختبار لمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي !
- 2025-03-079 جمعيات سياسية ترفض خطط الحكومة لتحقيق فائض في الميزانية العامة: ضربة قاسية تفاقم الأزمات
- 2025-03-06مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح حاجي
- 2025-03-01“سلام” تدين احتجاز علي حاجي وتطالب بالإفراج الفوري عنه