مرافق الشورى توصي بسحب الوحدة السكنية من المُسقطة جنسياتهم ومهلة 3 أشهر للإخلاء

2015-11-11 - 4:08 م
مرآة البحرين: قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى (المُعيّن) خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة للجنة من مشروع قانون في شأن الإسكان وذلك بعد أن أعادت بحث المواد (9، 10، 17، 35) من المشروع بحضور ممثلي وزارة الإسكان.
وبموجب المادة (9) بحسب ما أوصت اللجنة فإنه ومع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1- إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناء على القوانين السارية.
2- إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون.
3- إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4- إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب.
5- إذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إشعاره كتابة بالاستلام أو استلامه للمسكن، على الترتيب، وكان ذلك من دون سبب تقبله الإدارة.
6- إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7- إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.
8- إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.
كما أقرت اللجنة المادة المستحدثة والتي تحمل رقم (10) والتي تنص على أنه إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بتنفيذ إلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على الحكم القضائي الصادر، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي.
وفيما قررت اللجنة الإبقاء على توصية اللجنة السابقة باستحداث المادة (17) والتي تنص على أنه إذا توافر أحد الأسباب الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي، إلى جانب إقرار اللجنة للمادة المستحدثة رقم (35) والتي تنص على أنه ومع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1- إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2- إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
3- إذا لم يقم بالمشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون.
4- إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.
5- إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين
- 2025-05-05في يوم العمال العالمي .. الاتحاد العام يقرع جرس الإنذار: البحريني عاطل والأجنبي صاحب عمل!
- 2025-04-30محكمة الاستئناف في لاهاي تُلزم الحكومة البحرينية مجددًا بتعويض بنكين إيرانيين بمبلغ 214 مليون يورو
- 2025-04-24منظمة بيرد: المباحث البحرينية تستهدف مجلس الشيخ علي سلمان بحملة ترهيب ممنهجة