» أخبار
لا تقاعد لوزير لم يكمل سنة كاملة في منصبه
2014-12-05 - 8:13 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
جاء فيه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.
واشترط المرسوم ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.
اقرأ أيضا
- 2026-03-01رضي يحذر: التصعيد ضد إيران يحوّل الخليج إلى ساحة حرب بالوكالة
- 2026-02-20ملك البحرين أحدث المنضمين لقائمة سخرية ترامب
- 2026-02-20حرية مشروطة للقيادي إبراهيم شريف وعقوبات بديلة تقيّد نشاطه الإعلامي
- 2026-02-16آية الله قاسم في الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة: مستمرون في مسار الإصلاح والتراجع خيار الانكسار
- 2026-02-14الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يطالب بحوار وطني عاجل: لا حلول للأزمة المعيشية دون شراكة حقيقية مع ممثلي العمال