قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-03-09منظمات حقوقية تدعو ملك البحرين إلى تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين
- 2025-03-08"الداخلية" البحرينية تمنع إقامة أكبر صلاة الجمعة للشيعة في أول اختبار لمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي !
- 2025-03-079 جمعيات سياسية ترفض خطط الحكومة لتحقيق فائض في الميزانية العامة: ضربة قاسية تفاقم الأزمات
- 2025-03-06مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح حاجي
- 2025-03-01“سلام” تدين احتجاز علي حاجي وتطالب بالإفراج الفوري عنه