قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-07-11القضاء البحريني في خدمة الاستهداف الطائفي لشيعة البلد
- 2026-07-08منتدى البحرين: مخالفات جسيمة تشوب محاكمة 19 عالم دين وانتهاك لقرينة البراءة والمحاكمة العادلة
- 2026-06-2455 مأتماً وحسينية تتحفظ على إجراءات عاشوراء.. والمنامة تُسقط تقييد الشعائر
- 2026-06-04حملة اعتقالات جديدة تطال علماء دين ورواديد حسينيين في البحرين
- 2026-06-02الوفاق تعرّي "النيابة": بيانكم فضيحة طائفية وتضليل متعمد وسعيكم لاعتبار الخُمس غسيل أموال أمر سخيف