قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-05-16السيد الغريفي: حين تصمت الأنظمة وتتكلّس إرادة الشعوب يكون الوطن هو الضحية
- 2025-05-15المغترب الشاب علي فتيل شهيدًا في المنفى
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين