قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-06-14خطباء الجمعة في البحرين ينددون بالعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
- 2025-06-14"الوفاق" تُدين الاعتداء الصهيوني على إيران والبحرينيون للأسطول الأميركي الخامس: اخرجوا من أرضنا
- 2025-06-10سفينة "مادلين" تجذب تأييد مئات البحرينيين
- 2025-06-09دراسة للباحث عباس المرشد: “هندسة سياسية ممنهجة لتصفية الهوية الشيعية في البحرين”
- 2025-05-22قوى المعارضة في البحرين: المعتصمون في ساحة الفداء قدّموا ملحمة بطولية وثبّتوا عقيدة الشعب