قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-03-09البحرين: صاروخ اعتراضي أمريكي يسقط على منازل مواطنين ويُخلّف إصابات
- 2026-03-09خطباء الجمعة في البحرين ينعون الإمام الخامنئي ويرفضون زجّ بلادنا في معارك لصالح أمريكا والصهاينة
- 2026-03-06السفير البريطاني في البحرين يقول بأن سلاح الجو البريطاني ينفذ طلعات جوية في إطار دعم دفاعي للحلفاء في المنطقة
- 2026-03-06استياء خليجي علني من تداعيات الحرب: ملياردير إماراتي يوجه رسالة حادة إلى دونالد ترامب
- 2026-03-01رضي يحذر: التصعيد ضد إيران يحوّل الخليج إلى ساحة حرب بالوكالة