قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-01-03عائلة الاستاذ حسن مشيمع تحذر من تدهور خطير في وضعه الصحي وتطالب بالإفراج العاجل
- 2025-12-26رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان يُشارك في حفل جائزة نانسن لحقوق اللاجئين بجنيف
- 2025-12-23جمعيات سياسية ترفض تقليص دعم الكهرباء وتحذّر من انعكاساته على معيشة المواطنين
- 2025-12-21نقل الأستاذ مشيمع إلى "العسكري" وإلغاء زيارة عائلته يثيران قلقًا حقوقيًا واسعًا
- 2025-12-18قناة الميادين تخصص حلقة تضامنية مع إبراهيم شريف