» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2025-11-04نشطاء يتهمون "الداخلية" بالتهرب من مسؤولية حادث بحري أدى لوفاة شاب بحريني: تحولت إلى جهة تتهم وتحقق وتقضي
- 2025-11-03رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش: الذباب الإلكتروني في البحرين فشل في صناعة رأي عام مؤثر
- 2025-11-02بعد تقرير عن إضراب الخواجة... البحرين تطرد صحفي "أسوشيتد برس"
- 2025-10-30مخاوف من تراجع شبكة الأمان الاجتماعي وتآكل فرص البحرينيين في القطاع العام
- 2025-10-28الوفاق تدعو للكشف العاجل عن مصير الشاب المفقود بعد حادثة المطاردة البحرية