» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2026-08-30تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146
- 2026-08-29"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تدعو السلطات للتراجع عن قرارات إسقاط الجنسية
- 2026-08-22الشيخ عادل الشعلة: الحذر من دائرة الأوقاف الجعفريّة لما تخطط له من جرائم ضدّ الطائفة
- 2026-08-15الشيخ عادل الشعلة: السلطة المتهمة برهن الوطن للصهاينة والأمريكان ترمي العلماء بتهمة الخيانة
- 2026-08-15"الوفاق" في ذكرى الاستقلال تدعو لمراجعة الاتفاقيات العسكرية وإصلاحات سياسية تقوم على الشرعية الشعبية