» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»

2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2025-04-13ابتسام الصائغ: العمل مخبرًا أو تهديد العائلة .. معادلة المعتقل البحريني
- 2025-04-03ملك البحرين يصدر عفواً شكلياً: الإفراج عن مجرمين مدانين مقابل عدد محدود من السياسيين
- 2025-03-29آية الله قاسم في يوم القدس العالمي: كل تجمّع حاشد يرفع الصرخة المدويّة ضد الاستهتار الأمريكي والصهيوني مقاومة
- 2025-03-26جمعيات سياسية: ميزانية 2025-2026 أُقرت دون ضمانات واضحة للمواطنين
- 2025-03-23السيد الغريفي : الإفراج عن المعتقلين وإنهاء البطالة ضرورة لاستقرار الوطن