» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2025-11-25وزارة الداخلية تواصل احتجاز اثنين من رفاق الصيّاد المغدور عبد الله حسن بعد أكثر من شهر على الحادثة
- 2025-11-19موجة تضامن محليّ وعربية واسعة تطالب بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف
- 2025-11-18خالد جناحي: تحذيرات من انهيار أسعار النفط وتداعيات الخصخصة على المواطن البحريني
- 2025-11-15شريف عبّر عن نبض الجماهير العربية ولم يُسِئ لبلده يومًا
- 2025-11-13اعتقال السياسي البحريني إبراهيم شريف لانتقاده التطبيع مع إسرائيل