» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»

2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري
- 2025-08-26علي الحاجي: حرمان زوجات السجناء السياسيين من السكن يُشكل عقوبة جماعية
- 2025-08-20سفير سوري: جوازات بحرينية مزورة في جاكرتا من دمشق
- 2025-08-04سلام و”منتدى البحرين”: تقرير يوثق تصعيدًا ممنهجًا للانتهاكات الدينية خلال عاشوراء 2025 في البحرين