«الشورى» يتجه إلى اعتبار التأثير على الشهادة أمام التحقيق «ظرفاً مشدّداً»
2014-06-06 - 3:32 م
مرآة البحرين: أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يعتبر ثني الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطات التحقيق "ظرفاً مشدداً".
ويصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون. وأدخل المشروع بقانون تعديلاً على الفقرة الأخيرة من نص المادة (363) كما ورد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من هدّد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف".
ويعدل المشروع بقانون الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء (ثني) الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً"، بدلاً من "وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عدّ ذلك ظرفاً مشدداً".
- 2026-07-11القضاء البحريني في خدمة الاستهداف الطائفي لشيعة البلد
- 2026-07-08منتدى البحرين: مخالفات جسيمة تشوب محاكمة 19 عالم دين وانتهاك لقرينة البراءة والمحاكمة العادلة
- 2026-06-2455 مأتماً وحسينية تتحفظ على إجراءات عاشوراء.. والمنامة تُسقط تقييد الشعائر
- 2026-06-04حملة اعتقالات جديدة تطال علماء دين ورواديد حسينيين في البحرين
- 2026-06-02الوفاق تعرّي "النيابة": بيانكم فضيحة طائفية وتضليل متعمد وسعيكم لاعتبار الخُمس غسيل أموال أمر سخيف