"النواب» يصادق على قرار «الشورى» حول «تسريب الوثائق»: 7 سنوات لمن يفشي معلومات سرية
2014-04-30 - 2:20 م
مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الأربعاء (30 أبريل/نيسان 2014) إن مجلس النواب صادق في جلسته أمس الثلثاء (29 أبريل/نيسان 2014) على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
وكان مجلس الشورى قد صنف العقوبة في القانون بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة، في حين وحّد مجلس النواب عقوبة تسريب جميع الوثائق السرية. ونصت الفقرة "أ"، المادة التي توافق عليها المجلسان، على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون".
ونصت الفقرة "ب" على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون".
ونصت الفقرة "ج" على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون".
أما الفقرة "د" فأكدت أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون". كما عاقبت الفقرة "هـ" كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".
- 2025-11-19موجة تضامن محليّ وعربية واسعة تطالب بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف
- 2025-11-18خالد جناحي: تحذيرات من انهيار أسعار النفط وتداعيات الخصخصة على المواطن البحريني
- 2025-11-15شريف عبّر عن نبض الجماهير العربية ولم يُسِئ لبلده يومًا
- 2025-11-13اعتقال السياسي البحريني إبراهيم شريف لانتقاده التطبيع مع إسرائيل
- 2025-11-09منتدى البحرين لحقوق الإنسان: السلطات تستبدل التحقيق المستقل بحملة اعتقالات بعد وفاة البحّار عبدالله حسن