تعديلات جديدة للائحة المرور: 80 كيلومترا للساعة الحد الأقصى للسرعة داخل المدن و120 كيلومترا خارجها

2017-09-08 - 7:03 م

مرآة البحرين: صدر عن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (134) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار رقم (154) لسنة 2015.

وجاء في

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار رقم (154) لسنة 2015. النص الآتي:

مادة (44):

«مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، يكون الحدان الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على الطريق - عند توافر الظروف المناسبة - على النحو الآتي:

أ- الحد الأقصى للسرعة:

1- داخل المدن عدا الطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: من أربعين إلى ثمانين كيلومترا في الساعة.

2) المركبات الأخرى: من ثلاثين إلى خمسين كيلومترا في الساعة.

2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: من ستين إلى مائة وعشرين كيلومترا في الساعة.

2) المركبات الأخرى: من ثلاثين إلى ثمانين كيلومترا في الساعة.

وفي تحديد السرعة اللازمة على الطرق في نطاق حديها الأقصى والأدنى، يتعين مراعاة علامات المرور التي تشير إلى الحد الأقصى والأدنى للسرعة على كل طريق.

ب- الحد الأدنى للسرعة:

1- داخل المدن، عدا الطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: عشرون كيلومترا في الساعة.

2) المركبات الأخرى: خمسة عشر كيلومترا في الساعة.

2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: خمسون كيلومترا في الساعة.

2) المركبات الأخرى: ثلاثون كيلومترا في الساعة.

وإذا كان الطريق مقسما إلى أكثر من مسار، فعلى قائدي المركبات ذات السرعة القصوى التزام المسار الأيسر من الطريق، وعلى قائدي المركبات ذات السرعة الأقل التزام المسارات اليمنى من الطريق بحسب سرعة كل مركبة، وبحيث تسير المركبات ذات السرعة الأقل في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

(المادة الثانية) تضاف عبارة جديدة إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015. نصها الآتي: «ويجوز عرض هذه العلامات بواسطة شاشات إلكترونية».

(المادة الثالثة) يُلغى القرار رقم (182) لسنة 2015 بزيادة الحد الأقصى لسرعة السيارات الخاصة والدراجات الآلية على شارع الملك حمد.

(المادة الرابعة) على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus